Al-Takeef al-Fiqhi li Halat al-Ghaybubah al-Mustadamah wa Atharuhu ala al-Ahkam al-Fiqhiyyah

No Thumbnail Available

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

تعرض الفقهاء للأحكام الفقهية المتعلقة بالمغمي عليه، باعتبار الإغماء من عوارض الأهلية، واعتبروا امتدادها أمرًا نادرًا، والنادر لا حكم له. لكن مع التطور الطبي الحديث أمكن إبقاء المريض في حالات غيبوبة قد تمتد لشهور أو لسنين، خاصة ما يعرف بحالة الغيبوبة النباتية المستدامة، بما يستدعي إعادة النظر في تصور الفقهاء للمسألة والأحكام الفقهية المبنية على هذا التصور، ومن ثم يهدف البحث إلى التعرف على الغيبوبة المستدامة، والتكييف الفقهي لمريض هذه الحالة، وأثر هذا التكييف على أحكام العبادات والمعاملات الخاصة به، وفي سبيل ذلك وظف الباحث كلا من المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وأسفر البحث عن مجموعة من النتائج تميز حالة مريض الغيبوبة المستدامة عن حالة الإغماء المعتاد في عدد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والجنايات، من أهمها في العبادات أنه لا يلزمه قضاء شيء من الصلوات الفائتة حال الغيبوبة، وأنه إذا طرأت الغيبوبة بعد دخول وقت صلاة لا يلزمه قضاؤها، وأن قضاء الصوم يسقط عنه، وأن من دخل في الغيبوبة أثناء الصيام يصح صومه في ذلك اليوم، خاصة إن صح له نصف اليوم فأكثر، وأن من دخل في الغيبوبة قبل الإحرام يجوز الإحرام عنه انتظارًا لإفاقته حتي يباشر أعمال الحج بنفسه، وإلا صار محصراً، ومن دخل في الغيبوبة بعد الإحرام وامتدت الغيبوبة إلي وقت الوقوف بعرفة صار محصرًا، فإن كانت بعد الوقوف والطواف والسعي فقد تم حجه ويحلق له شعره ويذبح عنه دم فدية لترك الرمي. وفي المعاملات ينصب له القاضي من يتولى شئونه المالية ومعاملاته وإليه يؤول الفصل في العقود المعلقة والقائمة، وفي النكاح تسقط ولايته خاصة مع خوف فوات الكفء، ويجوز للزوجة فسخ النكاح للضرر مع طول مدة الإغماء، وفي الجنايات إذا كان الحد الثابت لا يترتب عليه استيفاء نفسه فلا فائدة من إقامة الحد عليه قبل الإفاقة، فتنتظر إفاقته ولو لسنين وأما ما يترتب عليه استيفاء النفس فتنزع أجهزة الإعاشة عنه في حال صدور حكم بات بالعقوبة، وبهذا يتم تنفيذ العقوبة، لأنه يموت على إثر ذلك، إلا إذا كان الحد مبينًا على إقرار سابق يقبل الرجوع فيه، فينتظر إفاقته.well as critical. The research has concluded that it is not permissible to stipulate holding the ṣukūk issuer liable neither for the ṣukūk nominal values nor for a predetermined amount of profit; that the idea of holding the ṣukūk issuer responsible based on considering him a joint muḍārib is not founded on solid evidence; that it is not permissible for the muḍārib, partner, or wakīl to be committed to give loan to ṣukūk holders when the actual return for ṣukūk is less than expected; that, in some of their applications, ṣukūk based on lease ending with ownership involve the impermissible ʿīnah transaction; that guarantees in ṣukūk contradict Sharīʿah rules when the issuer undertakes to purchase the ṣukūk assets at their nominal values at the end of the muḍārabah, mushārakah, or wakālah; and that the criteria to assess Islamic ṣukūk on the basis of Sharīʿah objectives can be divided into: criteria related to the motive, criteria related to the contract structure, and criteria for the outcomes of implementing the product.

Description

Keywords

Citation

Ali bin Hussein Aidi & Muhammad Salama, 2019. "Guarantees in Ṣukūk between Sharīʿah Objectives and Contract Conditions الضمانات في الصكوك بين المقاصد الشرعية وشروط العقد," Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, King Abdulaziz University, Islamic Economics Institute., vol. 32(1), pages 127-144, January.